سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

168

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانّ وجود العين فى يده : يعنى فى يد المكره . قوله : فلا يعتدّ به : ضمير در [ به ] به اقرار مكره راجعست . قوله : و قيل يقطع : قائل اين قول مرحوم شيخ در نهايه و محقّق در مختصر النّافع مىباشد . قوله : لانّ ردّها : يعنى ردّ سرقت به معناى مال مسروق . قوله : و لحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 223 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از هشام بن سالم ، از سليمان بن خالد قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها ، فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم و لكن لو اعترف و لم يجى بالسّرقة لم تقطع يده ، لانّه اعترف على العذاب . قوله : فى هذا الباب : يعنى باب حدود زيرا بناء حدود بر تخفيف و مسامحه در اجراء آن مىباشد بطوريكه به ادبى شبهه‌اى ساقط مىگردد . قوله : فانّه اعم منه : ضمير در [ فانّه ] به ردّ و در [ منه ] به ثبوت سرقت راجعست . متن : و لو رجع عن الإقرار بالسرقة اختيارا بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد ، لثبوته بالإقرار السابق فلا يقدح فيه الإنكار كغيره من الحدود .